الميرزا القمي

343

جامع الشتات ( فارسي )

بخلاف عرفه وان كان الاحرام منها جايزا أيضا بل أولى به انتهى . كلامه ( ره ) . وجه الدلالة انه حكم ببطلان احرام الكافر فلا يبقى هناك احرام ينتقل منه إلى الافراد بل هو حج افراد قام مقام التمتع لأجل الضرورة وابتداء حج لا نقل نية حج إلى حج آخر ويظهر منه أيضا موافقته في هذا المعنى . ثم إن هيهنا كلاما لا بأس بالتنبيه عليه وان لم يكن له مزية مدخلية في المقام وهو ما ذكره ، من قوله " وكان حق العبارة . اه " ليس على ما ينبغي بل لما ذكره المحقق ( ره ) وجه وجيه قال ( ره ) : والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه فلو احرم ثم اسلم أعاد الاحرام وإذا لم يتمكن من العود إلى الميقات احرم من موضعه انتهى . أقول اما الوجوب عليه ، فلا خلاف فيه ( ونبه به على خلاف أبى حنيفة وليس هنا مقام استقصاء الأدلة والكلام معه ) واما عدم صحته عنه فلاشتراط عبادته بنية التقرب وهو مفقود . ولا يلزم التكليف بالمحال ، لقدرته على الاسلام واما وجوب الإعادة بعد الاسلام فلتوقف الواجب عليه ولا يتم الحج الا به واما الاكتفاء بالاحرام من موضعه مع عدم التمكن فلانه معذور كالجاهل والناسي بل هو أولى بالعذر وسوق كلامه ( ره ) إلى هنا ، في بيان حكم ما قبل الدخول في ساير الأعمال . ثم قال ( ره ) : ولو احرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر لم يجزه الا ان يستأنف احراما فان ضاق الوقت احرم ولو بعرفات . هذا كلامه في اسلامه بعد ما شرع في الاعمال وفات بعضها بسبب الكفر يعنى لو احرم بالحج إلى أن أدرك وقوف المشعر مسلما فلا يجزيه ذلك الوقوف الا مع سبقه باستيناف الاحرام ولم يغتفر منه ما تقدم على وقوف المشعر وانما ذكر وقوف المشعر لأنه آخر ما يمكن ادراك الحج به . ويعلم منه حال ما أدرك عرفة بطريق أولى وهذا الاستيناف لابد فيه من العود إلى الميقات حسب الامكان فيما دونه ولو من عرفات وانما جعل العرفات هو الفرد الخفي لأن المفروض انه لم يدرك عرفات مسلما واسلامه انما كان بعد وقوف عرفات وأضيق محتملات اسلامه بعد وقوف عرفات انه اسلم قبيل الزوال من يوم النحر لو قلنا بكفاية اضطراري المشعر في ادراك الحج كما هو مختاره ( ره ) بعد والمفروض ان العود إلى الميقات فنازلا حسب الممكن لازم كما يظهر منه ( ره ) بعد ذلك في المقدمة الثالثة في ذكر شروط حج